جريمة الإضرار العمدي والغير عمدي بالأموال والمصالح وأموال الغير :-
=====================================
طبقاً لقانون العقوبات المصري والقانون رقم 47 لسنة 1978 م بشأن قانون العاملين المدنين بالدولة ( المستحقات المالية للمعلمين من تاريخ التعاقد حتي تاريخ التثبيت )
أولا : جريمة الإضرار العمدي بالأموال والمصالح وأموال الغير :-
• تنص المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978م بشأن قانون العاملين المدنين بالدولة في البند رقم 1 علي أن " يحظر علي العامل :-
1- مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التى تصدر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو الامتناع عن تنفيذها. "
• وتنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات المصري علي أن " كل موظف عام اضر عمداً باموال او مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .فاذا كان الضرر الذى ترتب على فعلة غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن ."
• صفة الجاني :- أوجب المشرع فى المادة السابقة أن يكون الجانى موظفاً عاماً وأن يقع فعله المؤثم على مال أو مصلحة خاصة بالجهة التى يعمل بها أو جهة أخرى يتصل بها بحكم عمله أوبأموال الغير .
• الركن المادي :- يتحقق السلوك المادى بكل نشاط يصدر من الجانى سواء كان إيجابياً أو سلبياً ويترتب عليه إحداث الضرر بالمال أو المصلحة ولابد من وقوع هذا الضرر سواء كان مادياً أو أدبياً وسواء كان فى صورة إنقاص مال أو ضياع ربح محقق أو حرمان من حق ولا عبرة بجسامة الضرر إلا باعتباره ظرفاً فى تشديد العقوبة فقط وقد ترك المشرع تقدير مدى جسامة الضرر لقاضى الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة فى كل حالة عن غيرها .
ثانيا : جريمة الإضرارغير العمدي بالأموال والمصالح وأموال الغير :-
• تنص المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978م بشأن قانون العاملين المدنين بالدولة في البند رقم 4 علي أن " يحظر علي العامل :-
4- الاهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة . "
• وقد نصت على هذه الجريمة المادة ( 116 مكرر أ) من قانون العقوبات المصري التى تقر أن :- " كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تتجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
• وقد حدد المشرع صور الخطأ غير العمدي وهي :-
1- الإهمال فى أداء الوظيفة ومعناها الخروج على ما توجبه الوظيفة على شاغلها من واجبات .
2- الإخلال بواجبات الوظيفة وينصرف ذلك إلى كل صور الاستهانة والتفريط فى العمل الوظيفى شريطة أن يؤدى تلك إلى ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة أو بأموال الغير .