أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر برئاسة المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة، حكما حددت فيه عقوبة الإحالة للمعاش، بحق الموظف الذي يضرب عن العمل ويحتل المرافق العامة ويقوم بتعطيل مصالح المواطنين المتعاملين مع هذه المرافق.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة إحالة 3 مسؤولين بالوحدة المحلية بقرية قورص مركز أشمون بمحافظة المنوفية بدلتا مصر للتقاعد وتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين من تاريخ استحقاقها، بعد ثبوت صحة تحقيقات النيابة الإدارية بشأن إضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين.
وقالت المحكمة إن أحكام الشريعة الإسلامية لا تجيز الإضراب إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر، أو إذا كانت المصلحة التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، وهى لا تجيز الإضراب أيضا إذا كان صادراً من العاملين في مرفق عام طالما سيؤدي إلى توقف العمل في هذا المرفق، وحرمان أفراد المجتمع من الخدمات التي يقدمها.
وأكدت المحكمة أن الحكومة تعهدت بكفالة حق الإضراب في حدود ما تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية، ومع ذلك فإن السلطة التشريعية ملزمة بأن تنظم حق الإضراب بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، وباعتباره من الحقوق التي يجب ممارستها وفقا لضوابط معينة، ولا يجوز التعسف في استعمالها، وبالتالي فإن إضراب الموظفين العموميين وإن كان يشكل جريمة جنائية فإنه يعد جريمة تأديبية أيضا، لأن الموظف العام قد اختير لأداء مهمة معينة، ومن ثم يتعين عليه أن يسلك السبيل التي تحددها القوانين، ويكون ملزما بأداء العمل المنوط به في الوقت المخصص لذلك، وفي المكان المخصص له، وأن يطيع رؤساءه.
وأضافت المحكمة أن انقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم وعدم مباشرتهم لمهام وظائفهم، من دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف وذلك بقصد الإعلان من جانبهم عن احتجاجهم عن وضع معين ومطالبتهم المسؤولين بإقصاء رئيس العمل، يتنافى مع مبدأ سير المرافق العامة بانتظام، ويؤدي إلى إلحاق أفدح الأضرار بالكيان الاجتماعي والاقتصادي بوجه عام، وهو يشكل خروجا علي مقتضيات واجب الوظيفة العامة التي توجب علي الموظف أن يكرس كامل وقته لأداء واجبات وظيفته، ويكون ممنوعا عليه أن يضرب عن العمل لأن الإضراب فيه معني التعطيل للمرفق العام.