حكم الحرق بالنار:
بسم الله الرحمن الرحيملا يجوز القتل حرقاً وهو من المحرمات الشنيعة ففي الحديث الصحيح: "إن وجدتم فلاناً فاقتلوه ولا تحرّقوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار"[ أحمد وأبو داود]، مع أن الرجل كان من ألدّ الأعداء، وقال ﷺ معلناً مبدأ الإحسان : "إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة" [رواه مسلم..]، وأما ما ورد في الحديث: "من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه" فهو حديث ضعيف لا يحتجّ به، ويجب استثناء الحرق حتى من عقوبة القصاص، فإن قَتلَ القاتلُ بالحرق لم يجُز أن يُقتَل به، والعمومات الواردة في المماثلة في القصاص مخصصَّة بالنهي الصحيح الصريح عن المُثلى والقتل بالنار، فلا يحلّ القتل المباشر بإشعال النار لما فيه من الفظاعة، ولأنه مضاهاة لعقوبة الله سبحانه وتعالى.