عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ والابن والعم هي بدنها كله إلا ما يظهر غالبا كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والساعدين والقدمين اسفل الركبة .
قال الله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ )
فالشعر يقبل الزينة مثلاً، فيجوز أن تظهره، والرقبة والنحر واليدان والساعدان يقبلون الزينة فلها أن تظهرهم، وكذلك أسفل الساقين (تحت الركبة) تقبل الزينة بالخلخال فلها أن تظهرهما. أما أن تبدي فخذها أو بطنها أو ظهرها وما شابه على المحارم فهذا حرام ، ويدخل في الحرمة ما يُفصِّل المناطق المنهي عن كشفها كالفيزون الضيق .
قال الإمام البغوي في تفسيره: " قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم ، وأراد بها الزينة الخفية ، وهما زينتان خفية وظاهرة ، فالخفية : مثل الخلخال ، والخضاب في الرِّجْل ، والسوار في المعصم ، والقرط والقلائد ، فلا يجوز لها إظهارها ، ولا للأجنبي النظر إليها ، والمراد من الزينة موضع الزينة "
قال الله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ )
فالشعر يقبل الزينة مثلاً، فيجوز أن تظهره، والرقبة والنحر واليدان والساعدان يقبلون الزينة فلها أن تظهرهم، وكذلك أسفل الساقين (تحت الركبة) تقبل الزينة بالخلخال فلها أن تظهرهما. أما أن تبدي فخذها أو بطنها أو ظهرها وما شابه على المحارم فهذا حرام ، ويدخل في الحرمة ما يُفصِّل المناطق المنهي عن كشفها كالفيزون الضيق .
قال الإمام البغوي في تفسيره: " قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم ، وأراد بها الزينة الخفية ، وهما زينتان خفية وظاهرة ، فالخفية : مثل الخلخال ، والخضاب في الرِّجْل ، والسوار في المعصم ، والقرط والقلائد ، فلا يجوز لها إظهارها ، ولا للأجنبي النظر إليها ، والمراد من الزينة موضع الزينة "