الناقض الاول والثاني والثالث والرابع والخامس ::
نواقض الإسلام العشرة ، التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب كلها مجمع عليها ، إلا ناقضا واحدا فقط وهو السحر ، فإن فيه تفصيلا ، وبعض صوره أجمع العلماء على أنها ناقضة للإسلام .
وبيان هذا النواقض الخمس باختصار :
"الأول : الشرك في عبادة الله تعالى ، قال الله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ) ، وقال تعالى : ( إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ) ومن ذلك : دعاء الأموات ، والاستغاثة بهم ، والنذر والذبح لهم ".

وأدلة هذا الناقض من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر ، وإجماع العلماء عليه إجماع ضروري.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأصل الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده ، فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من المخلوقات في جميع الأمور ، فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك به " انتهى من " الاستقامة " (1/344) .
ويقول ابن عبد الهادي رحمه الله : " ولو جاء إنسان إلى سرير الميت [ النعش] يدعوه من دون الله ويستغيث به ، كان هذا شركا محرما بإجماع المسلمين " .
انتهى من " الصارم المنكي " (ص436) .

"الثاني : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا".
ودليل ذلك قوله تعالى : ( وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّه ) يونس/18، فمن فعل ذلك كان شبيها بعباد الأوثان .
ولذلك قال ابن مفلح رحمه الله في " الفروع " (3/553) : " لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى " انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط ، يدعوهم ويتوكل عليهم ، ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار ، مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات: فهو كافر بإجماع المسلمين " .
انتهى من " مجموع الفتاوى " (1/124) .
وقد تلقى العلماء هذا الإجماع من شيخ الإسلام ، وأثبتوه في أبواب حكم المرتد من كتبهم ، كما نقله المرداوي في " الإنصاف " (10/327) فقال : " وكذا الحكم لو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم ، إجماعا " انتهى .
وينظر " كشاف القناع للبهوتي " (6/168) ، "الفروع لابن مفلح " (3/553) .
وينظر للفائدة : جواب السؤال : (153666) .

"الثالث : من لم يكفّر المشركين ، أو شك في كفرهم ، أو صحح مذهبهم : كفر" .
هذا الناقض مجمع على كفر فاعله ، والمراد بـ"المشركين" هنا : الكافر الأصلي ، ويلحق بهم : الذين وقعوا في ردة قطعية أجمع عليها العلماء ، تتعلق بالمعلوم من الدين بالضرورة ، كمن أنكر البعث والقيامة ، أو أنكر آية من كتاب الله ، ونحو ذلك من أسباب الردة الصريحة التي لا شبهة فيها .
وقد نقل القاضي عياض رحمه الله إجماع العلماء على هذا ، فقال :
" الإجماع على كفر من لم يكفر أحداً من النصارى واليهود ، وكل من فارق دين المسلمين ، أو وقف في تكفيرهم ، أو شك " انتهى من " الشفا " (2/281) .
وينظر جواب السؤال رقم : (210595) .

"الرابع : من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه ، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه ، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه ، فهو كافر" .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"ويدخل في هذا القسم : من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام أو أنها مساوية لها، أو أنه يجوز التحاكم إليها، ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل ، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين، أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شئون الحياة الأخرى .
ويدخل في هذا أيضا: من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق، أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر ، ويدخل في ذلك أيضا : كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة ; لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله إجماعا، وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة ، كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله : فهو كافر بإجماع المسلمين" .
انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " (1/132) .
وقد سبق في الفتوى رقم : (111923) أن هذا الناقض مجمع عليه .

"الخامس : من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولو عمل به فقد كفر ؛ لقوله تعالى : (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ) " .
والإجماع منعقد على كفر من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، كما نقله البهوتي رحمه الله في " كشاف القناع " (6/168). وينظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (148099).

انا متفائلة
الجنه غايتي