موقع صن سيت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع صن سيتدخول

descriptionالاوراق المطلوبة للتحويل لكليات الشرطة حصريا Emptyالاوراق المطلوبة للتحويل لكليات الشرطة حصريا

more_horiz
وزارة الداخلية قرار رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة
وزير الداخلية :
بعد الإطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة .
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء اكاديمية الشرطة .
وعلى مذكرة مجلس ادارة اكاديمية الشرطة .
وبعد أخذ رأى المجلس الاعلى للشرطة .
وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة .
" قــرر "

مادة (1) :
يعمل باللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة ، المرافقة .

مادة (2)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
تحريراً فى 22 شعبان سنة 1396 [ 22 فبراير سنة 1976 ] .
" الباب الأول " كليــة الشـرطة
مادة (1) :
يكون نظام قبول الطلبة الجدد وفقاً لما يأتى :-
قبول الطلبات :
يحدد مجلس ادارة الاكاديمية سنوياً الحد الادنى للنسبة المئوية لدرجات النجاح فى شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة التى لا يجوز ان تقبل اوراق غير الحاصلين عليها إلا إذا كان عدد الطلبة المتقدمين يقل عن العدد المطلوب وفى هذه الحالة يحدد المجلس الحد الادنى الجديد ويعاد فتح باب قبول الطلبات .
ويشترط فى جميع الاحوال الا يقل طول قامة الطالب عن (170) [ مائة وسبعون سم ] ومتوسط عرض صدره عن 85 ( خمسة وثمانون ) سم وألا يزيد سنه فى اول اكتوبر عن 22 ( اثنين وعشرون ) سنة ميلادية 0

اللياقة الصحية :
يجب ان تقرر الجهة الطبية المختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة على ألا تقل درجة ابصاره بالعين المجرده عن 1.5 ( واحد ونصف ) فى العينين ولا يزيد عن 3/2 الثلثين فى كل منهما على حده .
ولمدير كلية الشرطة ان يقرر اجراء اختبارات نفسية للطالب عن طريق لجان من الاخصائيين يشكلها لهذا الغرض ، وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقدير اتزان شخصية الطالب .

اللياقة البدنية :
يشكل مدير كلية الشرطة لجاناً يؤدى الطالب أمامها اختبارات اللياقة البدنية التى يحددها ، كما يحدد درجات كل اختبار منها ، ويعتبر غير لائق من يحصل على اقل من 50% ( خمسين فى المائة ) من مجموع الدرجات المقررة لهذه الاختبارات .

اختبارات القدرات :
يشكل مدير الكلية لجاناً يؤدى الطالب أمامها اختباراً لقدراته لبيان مستوى ذكائه وفطنته وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة ، ويعتبر الطالب غير لائق اذا حصل على اقل من 50% (خمسين فى المائة ) من مجموع الدرجات المقررة لهذا الاختبار .

المفاضلة :
تكون المفاضلة بين الطلبة راغبى الالتحاق بالكلية – الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة ، على اساس مجموع الدرجات الاعتبارية التى يحصل عليها الطالب فى جميع العناصر الاساسية اللازمة للمفاضلة بين الطلبة والتى تشتمل على ما يلى:-

النسبة المئوية الحاصل عليها الطالب فى شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة .
سن الطالب .
اختبارات اللياقة البدنية .
تقدير لجنة الاختيار .
مادة (2)
تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار اليه استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة اذا لم يحصلوا على مجموع الدرجات الاعتبارية المطلوبة كأساس للمفاضلة على ان تقوم اللجنة باختيار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب تلك الدرجات التى حصلوا عليها وفقاً للمادة (1) من هذه اللائحة والمبينة فى الجدول رقم (1) – المرفق - .

وينشر قرار اللجنة مرفقا به كشوف أسماء الطلبة المقبولين فى لوحة الإعلانات بمقر كلية الشرطة .

ويكون اختيار الطالب المقبول معلقاً على شرط ثبوت صلاحيته للحياة النظامية خلال مدة الاختبار المشار اليها فى المادة (12) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار اليه ويعرض امر الطالب بعد هذه المدة على لجنة الاختيار لتقرير صلاحيته .

وتستعين اللجنة فى ذلك بتقرير مدير كلية الشرطة عن دراسته لحالة الطلبة ومدى استعدادهم النظامى والرياضى والخلقى .
مادة (3)
يعد ملف لكل طالب يحتوى على :-
الاوراق المقدمة منه لإجراء القيد .
بيان موجز لاحوال الطالب الدراسية وتواريخها .
بيان موجز للعقوبات التأديبية والجزاءات الموقعة على الطالب واسباب القرارات الصادرة فيها .
الاوراق الاخرى الخاصة بالطالب كالاجازات وغيرها ، ويرسل الملف الخاص بكل طالب بعد تخرجه الى الادارة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية .
مادة (4)
يعد سجل لكل طالب يدون فيه اسمه ولقبه وجنسيته وديانته وتاريخ وجهة ميلاده ومحل إقامته واسم والده او ولى أمره وصناعته ومحل إقامته وكذلك الشهادات المقدمة من الطالب وتاريخ أول قيد له ونتائج امتحاناته وأحواله أثناء مدة دراسته فى النواحى العلمية والعسكرية والرياضية والصحية والخلقية والعقوبات التأديبية والجزاءات الموقعة عليه وأسباب القرارات الصادرة فيها وغير ذلك من البيانات .
مادة (5)
يلحق جميع الطلبة داخلياً ، ويقضى الطالب الاجازة الدراسية والمواسم والأعياد والعطلات الرسمية خارج الأكاديمية ، ما لم يقرر مدير الكلية خلاف ذلك .
مادة (6)
تكون مدة الدراسة بهذه الكلية أربع سنوات دراسية .

مادة (7)
يؤدى الطالب كل سنة :-
مبلغ مائة جنيه مقابل التأمين الصحى ، ويجرى الصرف من حصيلة هذا المبلغ على علاج الطلبة بما فى ذلك شراء الادوية والعمليات الجراحية واجراء الاشعات والفحوص الطبية داخل الاكاديمية او خارجها .
ولرئيس الاكاديمية ان يقررالصرف من هذه الحصيلة لاستكمال اجهزة ومعدات مستشفى الاكاديمية وكل ما يلزم لإعدادها لآداء مهمتها على الوجه الاكمل .
اشتراكاً قيمته مائة جنيه مقابل الصرف على نواحى النشاط الاجتماعى والثقافى والرياضى من خلال لجنة لنشاط الطلبة تشكل من عدد مناسب من ضباط الاكاديمية وطلبتها يختارون على النحو الذى يقرره مجلس ادارة الاكاديمية وتكون مهمتها تسهيل سبل التعارف بينهم وتنمية الروح الاجتماعية والثقافية .
ويكون الصرف من حصيلة التأمين الصحى والنشاط الاجتماعى والثقافى والرياضى ، وفقاً لاحكام اللائحة المالية للحسابات الخاصة بوزارة الداخلية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 6141 لسنة 1996 0
مادة (8)
يتلقى الطلبة الدراسات الاتية من خلال اقسام علمية :
دراسات قانونية : ويعمل باللائحة التنفيذية لتطبيق قانون الجامعات ولائحة كليـة الحقوق بجامعة عين شمس فى تطبيق المادة 16/1 من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار اليها فى شأن نظام الدراسة وتحديد المواد ومناهجها ومدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره .
دراسات شرطية : وتكون مقرراتها وعدد ساعاتها ونظم امتحاناتها على الوجــه المبين بالجدول المرافق رقم (1) ولرئيس الاكاديمية بناء على تفويض من مجلس ادارتها تحديد اللغات الاجنبية التى يتلقاها طلبة الكلية وكل ما يتعلق بها .
مادة (9)
مدة الاختبار التحريرى فى مقررات العلوم الشرطية ساعتان لكل مادة ويجوز لمجلس ادارة الاكاديمية تعديل هذه المدة ويكون الامتحان فى المواد الشرطية المذكورة على دورين فى الاوقات التى يحددها مجلس ادارة الاكاديمية .

ويحدد المجلس كذلك مواعيد امتحان المواد القانونية .
مادة (10)
يعتبر الطالب الغائب عن امتحان المواد الشرطية بعذر يقبله مدير الكلية غائباً فيما تخلف عنه ولا ترصد له درجة فيه ، فإذا أدى الامتحان فى الدور الثانى بنجاح اضيفت الدرجة التى يحصل عليها الى المجموع .

مادة (11)
تحسب للطالب الراسب فى امتحان الدور الاول للمواد الشرطية النهاية الصغرى للمادة او المواد التى اعاد فيها الامتحان اذا نجح فى الدور الثانى .

مادة (12)
اذا رسب الطالب فى مادة او اكثر من مواد امتحان الدور الثانى فى مقررات العلوم الشرطية يبقى للاعادة ويؤدى امتحانه فى جميع المقررات الشرطية ولا يتابع الدراسة القانونية فى السنة التالية اذا كان قد نجح فيها .

مادة (13)
يشرف رئيس الأكاديمية على الامتحانات وتشكل لجنة او اكثر من اساتذة الكلية وضباطها لتنظيم الامتحان والمراقبة وإعداد النتيجة .

ويتولى مدير الكلية رئاسة لجان الامتحان يساعده كبير المعلمين .

مادة (14)
تتكون من لجنة الامتحان فى كل فرقة دراسية لجنة خاصة برئاسة مدير الكلية او من ينوب عنه ، وتعرض عليها نتيجة الامتحان ، ويحضرها رئيس لجنة المراقبة العامة للامتحان ، وتعرض نتيجة مداولات اللجنة على مجلس ادارة الاكاديمية لاعتمادها .

مادة (15)
لا يجوز لأى طالب ان يكون معه فى قاعة الإمتحان كتاب أو أوراق عدا ما ترخص به لجنة الإمتحان ، ويجب أن تكتب الإجابة على الكراسة المقدمة من الأكاديمية .

مادة (16)
يحظر على الطلبة الكلام اثناء الامتحان التحريرى ، او القيام بأى عمل فيه إخلال بنظام الامتحان ، وفى حالة المخالفة ينذر المراقب المخالف ، وعند تكرار المخالفة يخرجه مدير الكلية او من ينوب عنه من قاعة الامتحان ، ويلغى امتحانه فى المادة التى ارتكب المخالفة فيها ، ويحرر المراقب تقريراً بذلك يقدمه لمدير الكلية .

مادة (17)
كل طالب يرتكب غشاً ، يحال الى المحكمة العسكرية المشكلة وفقاً للمادة (14) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار اليه على انه فى حالة ضبط الطالب متلبساً بالغش او الشروع فيه ، يخرجه مدير الكلية او من ينوب عنه من قاعة الامتحان ، ويحرم من دخول الامتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسباً فى جميع مواد هذا الامتحان .

مادة (18)
يجب على ولى امر كل طالب يتغيب عن الاكاديمية إخطارها بذلك مع بيان سبب الغياب على ان يحضر الطالب الى الاكاديمية ، فإذا كان الغياب بسبب المرض وجب ارسال الطالب فوراً للعلاج بمستشفى الاكاديمية فإذا تعذر حضوره نقل الى اقرب مستشفى عام مع إخطار الاكاديمية بذلك وإلا اعتبر الطالب غائباً بدون إذن ما لم تعتمد اسباب غيابه من مستشفى الاكاديمية .

مادة (19)
فى حالة غياب الطالب عن الكلية أو عن الطوابير ، بدون اذن ، يخصم منه من درجات المواظبة ، على النحو الآتى :
الغياب عن الكلية :


ثلاث درجات عن كل يوم من أيام الغياب ، وفى حالة تكرار الغياب لأكثر من مرة ، يجوز للكلية من واقع ظروف الطالب محاكمته عسكرياً ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من المادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار اليه .

الغياب عن الطوابير :
نصف درجة عن كل طابور يتغيب عنه ، اذا زاد عدد مرات غياب الطالب على عشر مرات 0

ويشترط فى جميع الأحوال ألاتقل نسبة حضور الطالب فى دروس المواد القانونية والشرطية ( النظرية والعملية ) عن 75% من عدد الدروس المقررة لكل مادة منها على حده ، فإذا قلت نسبة حضور الطالب عن ذلك يعرض أمره على مجلس إدارة الأكاديمية للنظر فى مدى إعتبار غيابه بعذر مقبول ، فى ضوء التقرير الذى تعرضه كلية الشرطة فى هذا الشأن فإذا قرر مجلس إدارة الأكاديمية اعتبار غياب الطالب بعذر مقبول ، سمح له بدخول الإمتحان فى ذات الدور فى المادة التى قلت نسبة الحضور فيها اذا كانت من المواد القانونية أو المواد الشرطية النظرية ، أما إذا كانت من المواد الشرطية العملية فيؤدى الامتحان فيها فى الدور الثانى من ذات العام بشرط حضور الطالب للطوابير العملية التعويضية التى تقررها الكلية 0
وفى حالة اعتبارغياب الطالب بغير عذر مقبول ، يعد ذلك إستنفاذاً لإحدى مرات الرسوب ، ويؤدى الطالب الامتحان فى العام التالى إذا كانت المادة التى قلت نسبة الحضور فيها من المواد القانونية ، أما إذا كانت من المواد الشرطية ( النظرية والعملية ) فيؤدى الامتحان فيها فى الدور الثانى من ذات العام ، بشرط حضور الطالب للطوابير التعويضية التى تقررها الكلية فى المواد الشرطية العملية ويحسب له الحد الأدنى من الدرجات المقررة للنجاح فى مادة الاختبار ، حتى لو زادت الدرجات الحاصل عليها على هذا الحد 0
مادة (20)

يجوز ان يتضمن قرار توقيع الجزاء الامر بوقف التنفيذ ، ويشمل وقف التنفيذ العقوبة التبعية او التكميلية .

ويلغى وقف التنفيذ اذا وقع على الطالب جزاء تأديبى من نوع الجزاء المشمول بالايقاف او اشد منه خلال ذات العام الدراسى .

ويعتبر الطالب خاضعاً لهذه الاحكام التأديبية طوال فترة قيده بالاكاديمية .

مادة (21)
الجزاءات التى يجوز توقيعها على الطلبة ، وهى :
أولاً : المحكمة العسكرية :

ولها توقيع كل الجزاءات .
ثانياً : رئيس الاكاديمية :

ولــه توقيع الجزاءات من 1 الى 7 بما لا يجاوز خصم خمسين درجة من درجات السلوك وواحد وعشرون يوماً بالنسبة للحجز الانفرادى .
ثالثاً : مدير الكلية : او من يقوم مقامه :

ولــه توقيع الجزاءات من 1 الى 6 بما لا يجاوز خصم خمسة وثلاثين درجة من درجات السلوك ، وخمسة عشر يوماً بالنسبة للحجز الانفرادى .
رابعاً : كبير المعلمين : او من يقوم مقامه :

وله توقيع الجزاءات من 1 الى 6 بما لا يجاوز خصم خمسة وثلاثين درجة من درجات السلوك وعشرة ايام بالنسبة للحجز الانفرادى .
خامساً : الضباط من رتبة عميد ومساعدى كبير المعلمين :

ولهم توقيع الجزاءات من 1 الى 5 بما لا يجاوز خصم عشرين درجة من درجات السلوك وسبعة ايام بالنسبة للحجز الانفرادى وستة اسابيع بالنسبة للحجز بالكلية ايام العطلات الاسبوعية والرسمية .
سادساً : الضباط من رتبة عقيد وقادة كتائب الطلبة :

ولهم حق توقيع الجزاءات من 1 الى 5 بما لا يجاوز خصم عشر درجات من درجات السلوك وثلاثة ايام بالنسبة للحجز الانفرادى وخمسة اسابيع بالنسبة للحجز بالكلية ايام العطلات الاسبوعية والرسمية .
سابعاً : الضباط من رتبة مقدم وقادة سرايا الطلبة :

ولهم توقيع الجزاءات من 1 الى 3 بما لا يجاوز اربعة اسابيع بالنسبة للحجز بالكلية ايام العطلات الاسبوعية والرسمية .
ثامناً : الضباط من رتبة الرائد :

ولهم توقيع الجزاءات من 1 الى 3 بما لا يجاوز ثلاثة اسابيع بالنسبة للحجز بالكلية ايام العطلات الاسبوعية والرسمية .
تاسعاً : الضباط من رتبة نقيب :

ولهم توقيع الجزاءات من 1 الى 3 بما لا يجاوز اسبوعين بالنسبة للحجز بالكلية ايام العطلات الاسبوعية والرسمية .
عاشراً : الضباط من رتبتى الملازم اول والملازم :

ولهم توقيع الجزاءات من 1 الى 3 بما لا يجاوز اسبوعاً بالنسبة للحجز بالكلية ايام العطلات الاسبوعية والرسمية .


ولأ قدم الضباط المنوبين بالكلية ، عند الاقتضاء ، وضع الطالب تحت التحفظ مدة لا تزيد على اربع وعشرين ساعة يعرض بعدها الطالب على السلطة المختصة للنظر فى أمره ، وتخصم مدة التحفظ من مدة جزاء الحجز الانفرادى اذا ما وقع على الطالب هذا الجزاء .

وفى جميع الاحوال يتعين الالتزام بالقواعد الآتية عند توزيع الجزاءات التأديبية على طلبة كلية الشرطة كـالآتى :-

يكون توقيع العقوبة بعد تحقيق دفاع الطالب بمعرفة احد الضباط .
اذا تعددت الجزاءات على الطالب الواحد وكان تنفيذها يستوجب احتجازه بالكلية لمدة تزيد على اسبوعين ، يتم حجزه بالكلية لمدة اسبوعين ، ثم يسمح له بالفسحة أو أجازة رسمية على أن يستكمل تنفيذ العقوبة بذات الشروط بعد عودته من أجازته .
يجب مراعاة التدرج فى توقيع الجزاءات من البسيطة إلى الشديدة ، وفى حالة تكرار المخالفة يعرض على السلطة الأعلى لتوقيع الجزاء المناسب .
يلتزم الطالب بأداء طوابير اضافية كعقوبة تكميلية عند توقيع عقوبة الحجز بالكلية أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ، بحيث يتم تنظيم طابور يوم الخميس الساعة 4 مساءاً إلى الساعة 4.45 مساءاً ويوم الجمعة الساعة 4 مساءاً الى الساعة 4.45 مساءاً أو وفقاً لما تراه إدارة كلية الشرطة .
توقيع عقوبة الحجز الإنفرادى وما يليها على الطلبة الذين يرتكبون مخالفات جسيمة مثل السلوك المعيب غير اللائق او مخالفة الآداب العامة والتقاليد الانضباطية ، أو الإدلاء بأقوال أو تقديم بيانات أو أوراق باطلة مع العلم ببطلانها ، أو الشهادة الزور ، أو الغياب بدون إذن من الكلية ، أو الضرب أو إستعمال العنف أو الشروع فيه ، أو عدم إطاعة أمر صادر من ضابطه الأعلى بصورة تؤكد رفضه المتعمد لذلك ، إلا إذا رأت إدارة الكلية توقيع عقوبة أشد على الطالب المخالف .
مادة (22) :
يصرح كبير معلمى الكلية ، أو من يقوم مقامه للطالب بأجازة إعتيادية فى حدود عشرة أيام فى السنة الواحدة كما يصدق على الأجازات المرضية المصرح بها من جهة الإختصاص بالأكاديمية .

ولقادة كتائب الطلبة التصريح بأجازة للأعذار الطارئة بما لا يجاوز ثلاثة أيام ولقادة السرايا ذات الحق بما لا يجاوز 48 ساعة .
مادة (23) :
يلحق الطلبة المنقولين إلى الفرقتين الثالثة والرابعة خلال العطلة الصيفية بمراكز الشرطة وأقسامها للتدريب على أعمال الشرطة المدة التى يحددها مدير كلية الشرطة .
ويجوز أن يتم تدريبهم فى مصالح وإدارات الوزارة المختلفة ولا يعفى الطالب من التدريب إلا لأسباب تقرها إدارة الكلية .

ويطلب من الجهة التى يقضى فيها الطالب فترة التدريب تقديم تقرير لإدارة كلية الشرطة عن حالة الطالب أثناء تدريبه الصيفى متضمناً الدرجة التى يستحقها من النهاية الكبرى وهى عشر درجات ، أما العشرة درجات الأخرى المتبقية من الدرجات المقررة للتدريب فتقدرها إدارة الكلية فى ضوء التقرير الذى يقدمه الطالب عما قام به من أعمال اثناء تدريبه وبعد مناقشته فى هذا التقرير .

" قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة "
مادة (24) :
يشترط بالنسبة لطلبة قسم الضباط المتخصصين ، ألا يقل طول قامة الطالب عن 165 (مائة خمسة وستين سـم ) ومتوسط عرض صدره عن 83 ( ثلاثة وثمانين سم ) ، وبالنسبة للطالبات ألا يقل طول قامة الطالبة عن 160 ( مائة وستين سم ) .

ويشترط ألا يزيد سنه فى أول أكتوبر على 28 سنة ميلادية .

وتكون المفاضلة بين الطلبة راغبى الإلتحاق على أساس مجموع الدرجات الإعتبارية التى يحصل عليها الطالب فى جميع الإختبارات الأساسية اللازمة للمفاضلة بين الطلبة والمبينه بالجدول رقم (2) المرفق ، وتشتمل على العناصر التالية :-

النسبة المئوية لمجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب فى مؤهله الجامعى .
سن الطالب .
إختبارات اللياقة البدنية .
تقدير لجنة الإختيار .
وينطبق على إختيار هؤلاء الطلبة ذات الأحكام المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القرار .
ويشترط فيمن يتقدم للإلتحاق بهذا القسم من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية الشروط الآتية :-

ألا يقل طول قامته عن 168 سم متوسط عرض صدره عن 85 سم .
أن تقرر الجهة الطبية المختصة لياقته لتحمل التدريبات العسكرية والنواحى النظامية .
أن يجتاز إختبارات اللياقة البدنية التى يحددها مدير الكلية بما لا يقل عن 30% من مجموع الدرجات المخصصة لهذه الإختبارات .
ألا يتجاوز سنه فى أول أكتوبر عن أربعين سنة ميلادية وتكون المفاضلة بينهم على أساس تقارير الكفاية الوظيفية ثم المؤهلات العليا الحاصل عليها المتقدم فى كل تخصص على حده .
مادة (25) :

تكون الدراسات الشرطية ومقرراتها وعدد ساعاتها ونظم إمتحاناتها على الوجه المبين بالجدول المرافق رقم (2) .
مادة (26) :

تسرى فى شأن طلبة قسم الضباط المتخصصين كافة الأحكام الواردة فى هذا القرار ، فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الباب .

لأعلى

descriptionالاوراق المطلوبة للتحويل لكليات الشرطة حصريا Emptyرد: الاوراق المطلوبة للتحويل لكليات الشرطة حصريا

more_horiz
دة سنة كام
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد
Top