حكم دفع الزكاة للوالدين والأولاد، والإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وأولادهم:
السؤال:
هل يجوز لي أن أدفع زكاتي لأمي وأختي وخالتي؟
الجواب:
1- لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع، أما الأصول فهم الآباء والأمهات، ولا يجوز دفع الزكاة لهم لأن نفقتهم واجبة على الولد، والأجداد والجدات منهم عند جمهور الفقهاء، وأما الفروع فهم الأبناء والبنات، ولا يجوز دفع الزكاة لهم لأن نفقتهم واجبة على الوالدين، والأحفاد والحفيدات منهم عند الجمهور.
2- يجوز دفع الزكاة للحواشي، وهم:
أ- الإخوة والأخوات.
ب- الأعمام والعمات.
ج- الأخوال والخالات.
فتدفع الزكاة لهم ولأولادهم، عند التحقق من أنهم من أصناف الزكاة الثمانية المذكورة في الآية الكريمة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60] .
ودفع الزكاة لهم في هذه الحالة أولى؛ لأنها صدقة وصلة رحم.

وصدقة الفطر نوع من أنواع الزكوات، فينطبق عليها كل ما ذكرنا.
والله أعلم.