قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب وضع عدة تعريفات للإرهاب وأركان جريمته، وعرّف الجماعة الإرهابية بأنها جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل فأكثر.
وأضاف الوزير في تصريحات صحافية، أن الجماعة الإرهابية: "أي كيان تثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأيا كانت جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب، أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتنفيذ أغراضها الإجرامية".
كما قام الهنيدي بتعريف الإرهابي في القانون الجديد بأنه هو كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة.
كما عرف مشروع القانون الجريمة الإرهابية بأنها كل جريمة وكل جناية أو جنحة تُرتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب، أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أي بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة.
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر.
وأكد أن المشروع الذي أعدته وزارة العدل وأرسلته إلى مجلس الوزراء، ومنه إلى اللجنة منذ أيام، يتكون من بابين بهما 52 مادة. وقال إن مشروع القانون نص على عدم مساءلة القائمين على تنفيذ أحكامه جنائياً إذا استعملوا القوة في أداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر، مؤكداً أن اللجنة سترسل نسخة منه إلى وزارتي الدفاع، والداخلية، وجهاز الأمن الوطني، وهيئة الأمن القومي، لإبداء ملاحظاتهم عليه خلال 15 يوماً.