اخراج الزكاة في رمضان
الزكاة إذا حال عليها الحول وجب إخراجها إلا أن تكون زكاة زروع فيجب إخراجها يوم الحصاد
* من يمتلك 85 جرام من الذهب او 595 جراماً فضة (ما يعادل بتاريخ 1441/09/15 تقريباً أكثر من 1077 ريال سعودي) وحال عليها الحول وجب عليه اخراج زكاتها 2.5
*ـــــــــــــــــــــ*
*تأخير الزكاة الحالة قبل رمضان حتى شهر رمضان لإخراجها فيه :-*
فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة" (9/398) : " *لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي* ، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول ، وعدم القدرة على إيصالها إليهم ، ولغيبة المال ونحو ذلك . *أما تأخيرها من أجل رمضان فلا يجوز إلا إذا كانت المدة يسيرة* ، كأن يكون تمام الحول في النصف الثاني من شعبان فلا بأس بتأخيرها إلى رمضان " انتهى
*ــــــــــــــ*
* من كانت زكاته في رمضان ، أو بعد رمضان ولكنه أخرجها في رمضان متعجلاً ليدرك فضيلة الزكاة في رمضان فإن هذا لا بأس به* . أما إن كانت زكاته تجب قبل رمضان ( كشهر رجب مثلاً ) فأخرها حتى يخرجها في رمضان فإن هذا لا يجوز . لأنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها إلا لعذر .
*ــــــــــــــــــــــ*
* لا يجوز صرف الزكاة في مشروع إفطار الصائم *
*السؤال:*
يسأل أهل الخير (المتبرعون) *هل يجوز تفطير الصائم من مال الزكاة* ، خاصة أن بعضهم يخرج تبرعه من مال الزكاة ، وهل يجب على القائمين على هذه المشاريع الخيرية توضيح كيفية التبرع حتى ينال المتبرعون الأجر الوفير من الله - عز وجل - ؟ الرجاء التوجيه في هذا المجال ، نفع الله بعلمكم وسدد إلى الحق خطاكم وجعلكم ذخرًا للإسلام والمسلمين .
*الجواب:*
الزكاة للفقراء والمساكين وبقية المصارف المذكورة في الآية الكريمة : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ الآية * والذين يأكلون من هذا الطعام يكون فيهم الغني وغير المسلم ومن ليس من أهل الزكاة فلا يجوز صرف الزكاة في مشروع إفطار الصائم .*
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. (الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 577)
*ــــــــــــــــــــــــــــــــــ*
#رمضان_يجمعنا @راجية الشهادة
الزكاة إذا حال عليها الحول وجب إخراجها إلا أن تكون زكاة زروع فيجب إخراجها يوم الحصاد
* من يمتلك 85 جرام من الذهب او 595 جراماً فضة (ما يعادل بتاريخ 1441/09/15 تقريباً أكثر من 1077 ريال سعودي) وحال عليها الحول وجب عليه اخراج زكاتها 2.5
*ـــــــــــــــــــــ*
*تأخير الزكاة الحالة قبل رمضان حتى شهر رمضان لإخراجها فيه :-*
فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة" (9/398) : " *لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي* ، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول ، وعدم القدرة على إيصالها إليهم ، ولغيبة المال ونحو ذلك . *أما تأخيرها من أجل رمضان فلا يجوز إلا إذا كانت المدة يسيرة* ، كأن يكون تمام الحول في النصف الثاني من شعبان فلا بأس بتأخيرها إلى رمضان " انتهى
*ــــــــــــــ*
* من كانت زكاته في رمضان ، أو بعد رمضان ولكنه أخرجها في رمضان متعجلاً ليدرك فضيلة الزكاة في رمضان فإن هذا لا بأس به* . أما إن كانت زكاته تجب قبل رمضان ( كشهر رجب مثلاً ) فأخرها حتى يخرجها في رمضان فإن هذا لا يجوز . لأنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها إلا لعذر .
*ــــــــــــــــــــــ*
* لا يجوز صرف الزكاة في مشروع إفطار الصائم *
*السؤال:*
يسأل أهل الخير (المتبرعون) *هل يجوز تفطير الصائم من مال الزكاة* ، خاصة أن بعضهم يخرج تبرعه من مال الزكاة ، وهل يجب على القائمين على هذه المشاريع الخيرية توضيح كيفية التبرع حتى ينال المتبرعون الأجر الوفير من الله - عز وجل - ؟ الرجاء التوجيه في هذا المجال ، نفع الله بعلمكم وسدد إلى الحق خطاكم وجعلكم ذخرًا للإسلام والمسلمين .
*الجواب:*
الزكاة للفقراء والمساكين وبقية المصارف المذكورة في الآية الكريمة : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ الآية * والذين يأكلون من هذا الطعام يكون فيهم الغني وغير المسلم ومن ليس من أهل الزكاة فلا يجوز صرف الزكاة في مشروع إفطار الصائم .*
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. (الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 577)
*ــــــــــــــــــــــــــــــــــ*
#رمضان_يجمعنا @راجية الشهادة