☆ ٤ ☆
*أحكام الجنايات*
*ما يجب بقتل العمد:*
يجب بالقتل العمد القصاص
*وهو قتل القاتل.*
ولولي الدم أن يقتص..
أو يأخذ الدية..
أو يعفو وهو الأفضل إن تحققت به المصلحة.
١- قال الله تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)} [البقرة/178- 179].
٢- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «.. وَمَنْ قُـتِلَ لَـهُ قَتيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إمَّا أَنْ يُفْدَى، وَإمَّا أَنْ يُـقْتَل» متفق عليه.
٣- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ الله عَبْداً بِعَفْوٍ إلا عِزّاً، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ ٬ إلَّا رَفَعَهُ الله».أخرجه مسلم.
*شروط القصاص في النفس:*
يشترط في القصاص في النفس ما يلي:
١- عصمة المقتول ، والمعصومون أربعة :
المسلم
والذمي
والمعاهد
والمستأمن .
فلو قتل المسلم حربياً،أو مرتداً، أو زانياً محصناً فلا قصاص عليه ولا دية، لكن يعزر بما يحقق المصلحة، ويدفع المفسدة ؛ لافتياته على الحاكم.
٢- أن يكون القاتل بالغاً، عاقلاً، متعمداً.
فلا قصاص على صغير، ومجنون، ومخطئ، وإنما تجب عليهم الدية.
٣- أن يكون المقتول مكافئاً للقاتل حال الجناية، وهي أن يساويه في الدين ،
فلا يُـقتل مسلم بكافر،
ويُـقتل الكافربالمسلم، سواء كان الكافر ذمياً، أو معاهداً، أو مستأمناً،أو حربياً، أو مرتداً،
ويُـقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر.
وإذا اختل شرط من الشروط السابقة سقط القصاص، وتعينت الدية المغلظة.
عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قُلْتُ لِعَليٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لَا إِلَّا كِتَابُ ا٬، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الْأَسِير، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِـرٍ.متفق عليه
*شروط استيفاء القصاص:*
يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط:
الأول: أن يكون ولي الدم بالغاً عاقلاً،
فإن كان صغيراً،أوغائباً،حُبس الجاني حتى يبلغ الصغير، ويقدم الغائب، ثم إن شاء اقتص، أو أخذ الدية، أو عفا وهو الأفضل إن حقق المصلحة،
أما المجنون فلا يُنتظر، ولا حق له في المطالبة، ولا يمكنه ذلك.
الثاني: اتفاق جميع أولياء الدم على استيفائه،
فليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض ،
وإذا عفا أحد الأولياء سقط القصاص، وتعينت الدية مغلظة.
الثالث: أن يؤمَن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل،
فإذا وجب القصاص على امرأة حامل لم يقتص منها حتى تضع ولدها، وتسقيه اللَّبأ، فإن وُجِد من يرضعه وإلا أُمهلت حتى تفطمه،
فإذا تحققت هذه الشروط جاز استيفاء القصاص، وإن لم تتحقق فلا قصاص.
*حكم الصغير أو المجنون إذا قَتل:*
إذا قتل الصغير أو المجنون آدمياً فلا قصاص عليهما، وتجب الكفارة في مالهما، والدية على عاقلتهما
ومن أمر صغيراً أو مجنوناً بقتل شخص فَقَـتَله وجب القصاص على الآمر وحده؛ لأن المأمور آلة للآمر ، وغير مكلف.
*حكم الاشتراك في القتل:*
إذا أمسك إنسان آخر فَـقَتَله ثالث عمداً فيُـقتل القاتل.
أما الممسِك : فإنْ عَلِم أن الجاني سيقتل الممسوك قُتلا جميعاً
وإن لم يعلم أنه سيقتله فيعاقب الممسِك بما يراه الحاكم رادعاً له ولغيره.
*حكم من أكره أحداً على القتل:*
مَنْ أكره أحداً على قتل معصوم فقتله فالقصاص عليهما معاً؛ صيانة للدماء، وقطعاً لدابر الشر.
قال الله تعالى:{ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة/179].
*مختصر الفقه الإسلامي*
*جامعة الفقه الإسلامي العالمية في ضوء القرآن والسنة*
*أحكام الجنايات*
*ما يجب بقتل العمد:*
يجب بالقتل العمد القصاص
*وهو قتل القاتل.*
ولولي الدم أن يقتص..
أو يأخذ الدية..
أو يعفو وهو الأفضل إن تحققت به المصلحة.
١- قال الله تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)} [البقرة/178- 179].
٢- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «.. وَمَنْ قُـتِلَ لَـهُ قَتيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إمَّا أَنْ يُفْدَى، وَإمَّا أَنْ يُـقْتَل» متفق عليه.
٣- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ الله عَبْداً بِعَفْوٍ إلا عِزّاً، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ ٬ إلَّا رَفَعَهُ الله».أخرجه مسلم.
*شروط القصاص في النفس:*
يشترط في القصاص في النفس ما يلي:
١- عصمة المقتول ، والمعصومون أربعة :
المسلم
والذمي
والمعاهد
والمستأمن .
فلو قتل المسلم حربياً،أو مرتداً، أو زانياً محصناً فلا قصاص عليه ولا دية، لكن يعزر بما يحقق المصلحة، ويدفع المفسدة ؛ لافتياته على الحاكم.
٢- أن يكون القاتل بالغاً، عاقلاً، متعمداً.
فلا قصاص على صغير، ومجنون، ومخطئ، وإنما تجب عليهم الدية.
٣- أن يكون المقتول مكافئاً للقاتل حال الجناية، وهي أن يساويه في الدين ،
فلا يُـقتل مسلم بكافر،
ويُـقتل الكافربالمسلم، سواء كان الكافر ذمياً، أو معاهداً، أو مستأمناً،أو حربياً، أو مرتداً،
ويُـقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر.
وإذا اختل شرط من الشروط السابقة سقط القصاص، وتعينت الدية المغلظة.
عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قُلْتُ لِعَليٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لَا إِلَّا كِتَابُ ا٬، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الْأَسِير، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِـرٍ.متفق عليه
*شروط استيفاء القصاص:*
يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط:
الأول: أن يكون ولي الدم بالغاً عاقلاً،
فإن كان صغيراً،أوغائباً،حُبس الجاني حتى يبلغ الصغير، ويقدم الغائب، ثم إن شاء اقتص، أو أخذ الدية، أو عفا وهو الأفضل إن حقق المصلحة،
أما المجنون فلا يُنتظر، ولا حق له في المطالبة، ولا يمكنه ذلك.
الثاني: اتفاق جميع أولياء الدم على استيفائه،
فليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض ،
وإذا عفا أحد الأولياء سقط القصاص، وتعينت الدية مغلظة.
الثالث: أن يؤمَن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل،
فإذا وجب القصاص على امرأة حامل لم يقتص منها حتى تضع ولدها، وتسقيه اللَّبأ، فإن وُجِد من يرضعه وإلا أُمهلت حتى تفطمه،
فإذا تحققت هذه الشروط جاز استيفاء القصاص، وإن لم تتحقق فلا قصاص.
*حكم الصغير أو المجنون إذا قَتل:*
إذا قتل الصغير أو المجنون آدمياً فلا قصاص عليهما، وتجب الكفارة في مالهما، والدية على عاقلتهما
ومن أمر صغيراً أو مجنوناً بقتل شخص فَقَـتَله وجب القصاص على الآمر وحده؛ لأن المأمور آلة للآمر ، وغير مكلف.
*حكم الاشتراك في القتل:*
إذا أمسك إنسان آخر فَـقَتَله ثالث عمداً فيُـقتل القاتل.
أما الممسِك : فإنْ عَلِم أن الجاني سيقتل الممسوك قُتلا جميعاً
وإن لم يعلم أنه سيقتله فيعاقب الممسِك بما يراه الحاكم رادعاً له ولغيره.
*حكم من أكره أحداً على القتل:*
مَنْ أكره أحداً على قتل معصوم فقتله فالقصاص عليهما معاً؛ صيانة للدماء، وقطعاً لدابر الشر.
قال الله تعالى:{ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة/179].
*مختصر الفقه الإسلامي*
*جامعة الفقه الإسلامي العالمية في ضوء القرآن والسنة*